الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 56564، كراهة كثير من أهل العلم الإقدام على النذر، وخاصة النذر المعلق على حصول شيء، مع اتفاقهم على وجوب الوفاء به في الطاعة؛ لقول الله تعالى: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ {الحج:29}، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. رواه البخاري.
ولذلك، فإن عليك الوفاء بنذرك على الكيفية التي نذرته بها ما دمت تستطيع ذلك؛ لتحقق ما علقته عليه من إكمال الدراسة بسلام، وعليك أيضًا أن تقضي ما أفطرت فيه من أيام النذر لوجوب الوفاء.
وأما قولك: أريد أن أكفر عن نذري.. فجوابه أنه لا يصح لك أن تكفر بدلًا عن فعل هذا النذر، وإنما يلزمك الوفاء به كما نذرت، إلا إذا عجزت عنه عجزًا تامًا لا يرجى زواله، ففي هذه الحالة تكفر عنه كفارة يمين؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة اليمين. رواه مسلم. أي كفارته عند العجز عنه، ولما رواه أبو داود عن ابن عباس مرفوعًا: ومن نذر نذرًا لا يطيقه، فكفارته كفارة يمين.
والله أعلم.