الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 8103 بيان الصيغ المأثورة في التشهد، وأن الذي عليه أكثر أهل العلم هو تشهد عبد الله بن مسعود. وإذا كانت السائلة تأتي بصيغة مأثورة في التشهد، فصلاتها صحيحة.
جاء في المغني لابن قدامة: وبأي تشهد تشهد مما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - جاز. نص عليه أحمد فقال: تشهد عبد الله أعجب إلي، وإن تشهد بغيره فهو جائز؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما علمه الصحابة مختلفا، دل على جواز الجميع. انتهى.
وبخصوص ما ذكرته السائلة من كونها تزيد " أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله " فهذه زيادة قولية, وإتيان بذكر مشروع في غير محله, ولا تبطل الصلاة؛ وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 170235.
وبخصوص قولك: " والدعاء بعد التحيات لا أقوله بالترتيب " إن كان المقصود أنك لا تأتين بالدعاء بطريقة غير صحيحة، فهذا لا يبطل الصلاة أيضا, فالدعاء بعد التشهد مستحب, ولو تركته, فصلاتك صحيحة, ولا إعادة عليك.
وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 181597.
والله أعلم.