حكم زواج الشاب دون علم والديه

29-5-2014 | إسلام ويب

السؤال:
أنا شاب عمري 26 عاما، أريد الزواج بشدة، رغم مجاهدة النفس عن ما حرم الله من عادة سرية و..... إلخ - بفضل الله علي - لكني عاطل؛ لأن أبي مغترب للعمل في الخارج، وتركني عند أهلي لأقوم بشؤون المنزل؛ مما يعيقني عن تأسيس مستقبلي من جميع النواحي.
فما حكم الشرع؛ لأني أحس بنوع ظلم علي من أهلي؟ وهذا مما دعاني إلى أن أقبل على الزواج، بزواج شرعي صحيح، فقط دون علم والدي وإخوتي. فهل أأثم ؟
وللتوضيح فإن من أنوي الارتباط بها هي من الأخوات اللاتي يطلبن الصدقات عند المساجد، وذلك بدافع ستر حالها، وإعفاف نفسي، وقلة تكاليف الزواج، والمسكن و..... إلخ، وأنا قادر عليها إن شاء الله.
أرجو الرد سريعا شيوخنا الأفاضل، فأنا في عجلة من أمري.
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فقد أحسنت بمجاهدتك نفسك في سبيل عدم الوقوع في معصية الله تعالى، ونشكرك على حرصك على الزواج والعفاف، نسأل الله عز وجل أن ييسر لك ذلك، ويرزقك زوجة صالحة تقر بها عينك.

 وقد نص الفقهاء على أنه إذا بلغ الصبي، وكان عاقلا رشيدا، كان له أن يزوج نفسه.

  جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفق الفقهاء على أن الرجل الحر، البالغ، العاقل، الرشيد له أن يزوج نفسه، وأن يباشر عقد النكاح دون إذن من أحد؛ لما له من حرية التصرف في خالص حقه.... اهـ.

  وبناء على هذا، يجوز لك الإقدام على الزواج، ولا يلزمك استئذان والديك فيه، أو إعلامهما فضلا عن غيرهما، ولو أنك فعلت - أي استأذنتهما وأعلمتهما - ربما كان أفضل، فقد يعجلان بزواجك، ويختاران لك من تناسبك، وقد يكون في زواجك ممن ذكرت غضاضة عليهما، تدعو إلى غضبهما وسوء العلاقة بينك وبينهما.

وننبه إلى أمرين:

 الأول: أن فقهاء الحنابلة ذهبوا إلى أنه يجب على الأب تزويج ابنه إذا احتاج إلى الزواج، وكان ممن تجب عليه نفقته، وجمهور الفقهاء على خلاف ذلك؛ وراجع الفتوى رقم: 23574

 الثاني: الزواج تعتريه الأحكام التكليفية، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 3011 ، وهو من أمور الخير التي ينبغي المبادرة إليها قدر الإمكان، فالمسلم لا يدري ما يمكن أن يعرض له في حياته، ويحول بينه وبين المصالح التي يمكن أن يحققها من الزواج؛ وراجع هذه المصالح في الفتوى رقم: 239506.

الثالث: إذا لم يتيسر للمسلم الزواج، فعليه أن يعمل على كل ما يعينه على العفاف. وانظر الفتوى رقم: 243196.

 والله أعلم.

www.islamweb.net