الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكتابة صريح الطلاق في رسائل الإنترنت، أو غيرها دون التلفظ به، مختلف في حكمها، هل هي كالتلفظ بالصريح لا تحتاج إلى نية؟ أم هي كناية تحتاج إلى النية؟ وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 167795.
وتكرار الطلاق بالصيغة المذكورة في السؤال قد تقع به طلقة واحدة، فيكون للزوج حق المراجعة في العدة، وقد يقع به ثلاث فتحصل البينونة الكبرى، والعبرة بنية الزوج بالتكرار، قال ابن قدامة -رحمه الله-: فإن قال: أنت طالق، طالق، طالق، وقال: أردت التوكيد قبل منه.. وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات طلقت ثلاثًا، وإن لم ينو شيئًا لم يقع إلا واحدة؛ لأنه لم يأت بينهما بحرف يقتضي المغايرة، فلا يكنّ متغايرات.
وبعض أهل العلم يرى وقوع طلقة واحدة بهذه الألفاظ مهما كانت نية الزوج، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 192961، فهذا ما يتعلق بحكم الطلاق.
أما بخصوص النفقة على الأولاد وحضانتهم: فلا خلاف في وجوب إنفاق الأب على أولاده المحتاجين للنفقة.
وأما حضانتهم: فهي للأم قبل السبع.
أما بعد السبع فقد اختلف أهل العلم في ذلك، فذهب بعضهم إلى أنّ البنت بعد سنّ السابعة تكون عند أبيها، وأنّ الغلام يخيّر بين أبويه، وذهب بعضهم إلى أنّ الجميع يخيّرون في الإقامة عند أبيهم أو أمّهم، وانظري التفصيل في الفتوى رقم: 6256.
وعند التنازع في مسائل الحضانة، أو النفقات، أو إثبات الطلاق، فالذي يفصل فيها هو القاضي الشرعي.
والله أعلم.