الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فسنجمل الكلام على ما أوردت بسؤالك في جملة نقاط، وهي:
النقطة الأولى: حق الجار عظيم، جاء في الشرع بيانه بوضوح، وعلى أتم وجه، وقد ضمنا الفتوى رقم: 46583 بعض النصوص في ذلك، فراجعيها. فيحرم على جيرانكم إيذاؤكم بأي نوع من الأذى. ومن حقهم عليكم مناصحتهم بالمعروف، وتذكيرهم بالله تعالى وأليم عقابه، إن صدر عنهم أمر منكر؛ وانظري الفتوى رقم: 38409.
النقطة الثانية: إذا تمادى الجار في غيه، ولم ينفعه النصح، فلينظر في هجره، إن رجي أن ينفعه الهجر، وأما إن كان يخشى أن يزيده طغيانا، فالأولى السعي في تأليف قلبه، فالهجر يرجع فيه للمصلحة؛ كما هو مبين في الفتوى رقم: 21837.
النقطة الثالثة: إذا كان هذا الفراغ بينكم وبين جيرانكم لا يزال مكشوفا. فلماذا لا يكون منكم سعي في جعل ساتر بينكم وبينهم، ولو مؤقتا حتى يكملوا ما يقومون به من عمل، فنحسب أن الأمر في هذا يسير.
النقطة الرابعة: على أهل بيتكم الحرص على الحشمة، والستر ما دام المكان مكشوفا. فلا يجوز للمرأة أن تبدي أمام الأجنبي ما لا يجوز لها إبداؤه.
النقطة الخامسة: زوج الخالة ليس بمحرم للمرأة، ولكن زيارته مع أهلك لتهنئته بالعمرة، لا تستلزم كشف وجهك أمامه، أو مصافحته ونحو ذلك مما لا يجوز بين الأجنبيين.
النقطة السادسة: إذا أذنت لك أمك بالذهاب إلى بيتها والسكن فيه، وكان البيت في مكان آمن، لا تتعرضين فيه للفتنة أو للتهمة، فلا حرج عليك في الذهاب إليه.
النقطة السابعة: لا ندري كيف تنازل أبوك عنك قضائيا، وعلى كل تقدير فالبنوة ثابتة بينك وبينه، وكذلك ما يمكن أن يترتب عليها من ميراث أو غيره. وكذا الحال بالنسبة لميراثك من أمك. فلو قدر أن ماتت أمك قبلك، وزع المال على ورثتها، ويمكن عندها حصر الورثة، وتحديد نصيب كل واحد منهم.
وننصح بالسعي في الإصلاح بينكم وبين أبيكم، ففي الإصلاح خير كثير، وفي القطيعة شر مستطير، وراجعي الفتوى رقم: 50300.
والله أعلم.