الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأما زكاة الراتب فمبينة في الفتوى رقم:
4111.
وأما ما أسلفته لذلك الشخص فينبغي لك أن تزكيه، وحرجك منه لا يمنع ذلك إلا إذا كان معسراً أو مماطلاً فلا زكاة على هذا الدَّين حتى تقبضه، فإذا قبضته فزكه لسنة واحدة .
وأما موعد إخراج الزكاة فلا يشترط في رمضان وإن كان إخراجها فيه أفضل بفضلية الزمان وإذا أردت ذلك فلك أن تقدم الزكاة في أول رمضان يدركك قبل حولان الحول.
فإذا حال الحول وكان قد حصل لمالك نماء زائد بعد تقديم الزكاة وجب عليك إخراج زكاته ولا يجوز لك تأخيرها إلى رمضان وإذا لم يحصل لمالك نماء زائد بعد تقديم الزكاة فلا شيء عليك.
أما إذا أخرت الزكاة عن موعدها إلى رمضان القادم فقد وقعت في محظور تأخير الزكاة عن وقتها، وهذا لا يجوز.
والله أعلم.