الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الميتة المذكورة محصورين فيمن ذكرتَ، فإن تركتها توزع حسب الآتي: للزوج النصف ـ فرضًا ـ لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ {النساء: 12}.
والباقي للأخوين والأختين, للذكر مثل حظ الأنثيين, قال تعالى: وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين {النساء:11}.
وتقسم التركة على 12سهمًا, للزوج النصف ـ 6 أسهم ـ ولكل أخ شقيق سهمان, ولكل أخت شقيقة سهم واحد.
أما الأعمام: فلا يرثون هنا؛ لوجود أخوين شقيقين, كما أن الأخوال لا يرثون أيضًا، فهم من ذوي الرحم فقط، وليسوا أصحاب فروض, ولا عصبة.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا وشائك للغاية ومن ثم، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة- تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.