الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الربح المقصود ربحا محرما، وتريدين التخلص منه فيسعك إخراج قدره من مالك، وتبرأ ذمتك بذلك، لأن الحرمة تتعلق بذمة آخذ المال الحرام لا بعين المال، وانظري في حكم إيداع المال في البنك الربوي الفتوى رقم: 129886.
والله أعلم.