حكم التلفظ بالطلاق بغير العربية، والشك في الطلاق أو عدده

26-5-2014 | إسلام ويب

السؤال:
أنا عربية متزوجة من مسلم تركي من 9 سنوات، و لى منه ولد وبنت، وأشهد أنه يراعي الله في كل شيء من حيث العبادات والمعاملات وغيرها، وهو حاج ومعتمر لبيت الله الحرام - والحمد لله -
نشبت بيني و بين زوجي مشكلة منذ حوالي شهر ونصف، وقال لى فيها I divorce you حيث نتكلم الإنجليزية مع بعضنا، وليس لغتنا الأم العربية أو التركية. وكنا في حالة عصبية شديدة، سواء أنا أو هو. حيث أنا كنت في آلام شديدة بعد 6 شهور من الولادة القيصرية. كان عندى مشاكل فى الجرح من الداخل، وكنت آخذ علاجا، ويؤثر علي جدا من حيث التركيز، وعلى طول في حالة نوم وإرهاق وتعب أيضا مع تعب الطفلة الصغيرة، وفى نفس الوقت عرفت أن ابني - حفظه الله - عنده مشاكل في القلب، فأثر ذلك على نفسيتي كثيرا، وحزنت حزنا جما، وأنا هنا في الغربة وحدي ولا أصدقاء لي، وطبعا بما أني محجبة - والحمد لله - فغير مرحب بي خاصا أيضا أني عربية، وهو أيضا كان له حوالى أربعة شهور تحت تأثير العلاجات بسبب التهاب البروستاتا، وكان من تأثير الدواء يؤدي إلى حالة مزاجية سيئة، واضطرابات نفسية، ويحذر مع استخدام الدواء استخدام السيارة أو الماكينات، وكنا لا نعرف ذلك سواء أنا أو هو. أيضا هو عنده شغله الخاص، والعمل ليس على ما يرام، فكان عصبيا جدا، ودائما مشدود وقلق ، خائف من كل شهر أنه لا يكون هناك المال الكافي لسد احتياجاتنا. بالإضافة إلى ذلك أننا لا نعرف شيئا مطلقا عن أحكام الطلاق، وأنه يوجد كنايات وصريح ومعلق وما إلى ذلك. والله إنها أول مرة لي وله نعرف هذه الأحكام، والله على ما أقوله شهيد. على الأقل كان استخدامها في المشادة على سبيل التهديد، وأنا أثق في ذلك؛ حيث أنا وهو نحب بعضا جدا، لكن ظروف الحياة تأتى بما لا تشتهي السفن. عندما حدثت هذه المشادة، وقال كما قلت لسيادتكم اللفظ بالإنجليزية أنا وهو لم نركز جيدا في الكلمة، واستكملنا المشادة ولكن بعد ذلك أخذت التليفون، وبدأت أشرح لأمي ما حدث؛ حيث حدثت مشادة من لا شيء، وبعد مكالمة أكثر من نصف ساعة ، قلت لها قال لي أنت طالق. فسكتت وقالت لم تقولي ذلك من البداية. قلت أنا غير مركزة، واثناء المحادثة مع أمي فهم بعض الكلام أن الطلاق وقع، فقال نعم أتذكر أنى قلت هذه الكلمة، ولكنى لم أقصد قولها، وخرجت من لساني دون أن أشعر، وقلتها بغرض التهديد، وأن تسكتي ، وقلتها في غضب وطلاق الغضبان لا يقع. وأنا أعلم ان الطلاق ليس كذلك يجب العزم ووجود النية، وشهود والذهاب إلى المحكمة، أنا وأنت ونتطلق، وبدأ يصرخ وأصبح في حالة هيستيرية، ويقول ما كنت أعلم هذا. المهم قد احتسبناها طلقة خوفا من الله، ولكن فى اليوم التالي وأنا جالسة أفكر تذكرت أنها قال لفظ الطلاق قبل ذلك من قبل، ولكن من فترة بعيدة حيث لا أتذكر متى وما كان السبب أو سبب الإشكال أو في أي حجرة قيلت في البيت لا أتذكر مطلقا. فأنا أتذكر فقط الجملة جيدا في أذني، وأتذكر عندما قلت له أنت لفظت لفظ الطلاق ،كان رده أن طلاق الغضبان لا يقع، وأنا طبعا بما أني لا أعرف الأحكام لم أضعها في بالي حيث إني أسمع أيضا أن طلاق الغضبان لا يقع، وحتى أني لم أقلها لأمي. وعندما سألته بعد المشكلة الأخيرة.. هل تتذكر أنك قلتها قبل ذلك؟ حلف بالله أنه لا يتذكر أبدا أي شيء من هذا أبدا ولا يعتقد ذلك. أنا مشكلتي الآن أني أتذكر أنه قال أنت طالق قبل ذلك، ولكن عندي إحساس قوي أنها مرتان في واقعتين مختلفتين، ولكن لا أتذكر أي شيء على الإطلاق عن الوقعتين، وأتذكر اللفظ مرة واحدة في أذني، وأشعر أنهما واقعتين مختلفتين . هل هي الآن ثلاث طلقات وبنت منه البينونة الكبرى أم ماذا؟ والله أنا لو أعرف أنا أو هو ما كنا انجرفنا وراء الشيطان. فانا أحب زوجي كثيرا، وهو كذلك، وما كنا نعرف شيء على الإطلاق. أنا لا أريد أن أشتت أبنائي خاصة أننا من جنسيات مختلفة.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالتلفظ بالطلاق حال الغضب ليس بمانع من نفوذ الطلاق إلا إذا بلغ الغضب حداً سلب صاحبه الإدراك وغلب على عقله، وانظري الفتوى رقم : 98385.
وعليه، فإن كان زوجك تلفظ بصريح الطلاق مدركا لما يقول فطلاقه نافذ، ولا عبرة بكونه لم يقصد الطلاق، وإنما قصد التهديد، فإنّ صريح الطلاق يقع بغير نية، ولا بكونه يجهل أحكام الطلاق، ولا بكونه تلفظ به بلغة غير العربية، فالراجح عندنا أنّ التلفظّ بصريح الطلاق بأي لغة كالتلفظ به بلغة العرب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " فَإِنَّ الطَّلَاقَ وَنَحْوَهُ يُثْبِتُ بِجَمِيعِ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ مِنْ اللُّغَاتِ : إذْ الْمَدَارُ عَلَى الْمَعْنَى "

قال الخطيب الشربيني (الشافعي) : " (وترجمة ) لفظ ( الطلاق بالعجمية صريح على المذهب ) لشهرة استعمالها في معناها عند أهلها شهرة استعمال العربية عند أهلها "

أما الطلاق السابق الذي ينكره الزوج، فما دمت غير متيقنة من وقوع طلقتين، فلا تلتفتي للشك، ولا تحتسبي إلا الطلقة التي لا تشكين فيها، قال ابن قدامة –رحمه الله- : " ومن شك في الطلاق أو عدده أو الرضاع أو عدده بنى على اليقين"

واعلمي أنّ الأصل عند اختلاف الزوجين في الطلاق، تقديم قول الزوج، وهذا في القضاء، أما فيما بينهما وبين الله، فإنّ الزوج إذا علم صدق زوجته وجب عليه العمل بقولها، ففي الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي -رحمه الله- (باختصار) : " وسئل عن شخص أخبرته امرأة أو امرأتان وقع في قلبه صدقها أو صدقهما بأنه طلق زوجاته لكن لم يتذكر ذلك .........(فأجاب) بقوله لا يلزمه فراق بمجرد الإخبار المذكور؛ إلا إذا وقع في قلبه صدق المخبر..... "
والخلاصة أنه إذا لم يكن قد وقع من زوجك طلاق سوى ما ذكرت في سؤالك، فإنك لم تبيني منه، والعصمة باقية.
لكن على زوجك أن يكون حذراً، ولا يسارع إلى التلفظ بالطلاق عند الغضب.
 والله أعلم.

www.islamweb.net