الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق الجواب عن كيفية الغسل في الفتوى رقم:
6133أما تأخير الغسل من الجماع بالليل حتى طلوع الفجر فلا مانع منه، ومن فعله فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، فعن
عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنباً من جماع ثم يغتسل ويصوم. متفق عليه.
وزاد
مسلم في حديث
أم سلمة :
ولا يقضي. ولكن ينبغي أن يبادر بالغسل قبل الفجر حتى يتمكن من أداء صلاة الصبح في أول وقتها وفي الجماعة. فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أي العمل أفضل ؟ فقال: الصلاة على وقتها. متفق عليه.
أما تأخير الغسل إلى منتصف النهار فلا يجوز لما يترتب عليه من تضييع لصلاة الفجر.
والله أعلم.