الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فطالما أن زوجك لا يزال غارما وغرمه في غير معصية، ولا يجد وفاء لدينه، فإنه من أهل الزكاة، ويجوز دفع الزكاة إليه. وانظري الفتوى رقم: 214174، والفتاوى المحال عليها فيها عن صفة الغارم الذي يستحق الزكاة وشروط ذلك.
وإذا جاز دفع الزكاة إليه، فلا حرج عليك في دفع زكاتك له ولو كان مدينا لك بدين، ولا حرج عليك فيما لو ردها إليك سدادا لدينه الذي تطالبينه به إذا لم تشترطي عليه ذلك عند دفع الزكاة، وانظري الفتوى رقم: 140193، عن حكم دفع الدائن زكاته للمدين بشرط أن يردها إليه سدادا لدينه.
والله أعلم.