الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد أجبنا عن السؤال الأول مفصلاً بالفتوى رقم: 117088، وتوابعها.
وبه تعلم أن الأصل أن تخرجها في بلد المال، فوكِل أحداً من بلدك في إخراجها.
وهذا المال المعد لشراء الأثاث تجب فيه الزكاة، إذا توفرت شروط وجوبها على المفتى به عندنا؛ وانظر الفتوى رقم: 133020.
وهو ِملك والد زوجتك؛ فقد وكلك لشراء ما اتفقتما عليه من أساس البيت - من الجزء الذي اتفقتما على كونه عليه -؛ فزكاته عليه.
والله أعلم.