الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الخيول في هذا العصر لم تعد من عدة الحرب وأسباب القوة فيها، فلا مانع من الاتجار فيها مع الكفار ولو كانوا حربيين، فإن الاتجار في المباحات مع الحربيين جائز في غير السلاح ونحوه عند جمهور أهل العلم.
جاء في الموسوعة الفقهية: تدل عبارات الفقهاء على جواز الاتجار مع الحربيين... ولكن لا يجوز إمداد المحاربين بما يقويهم من السلاح والآلات والمواد التي يصنع منها السلاح، كما لا يجوز السماح بالاتجار بالمحظورات الشرعية كالخمور والخنازير وسائر المنكرات، لأنها مفاسد ممنوعة شرعا... والأدلة على جواز التصدير من بلادنا، منها: حديث ثمامة بن أثال الحنفي بعد أن أسلم، فإنه قال لأهل مكة حين قالوا له: صبوت؟ فقال: إني والله ما صبوت، ولكني والله أسلمت، وصدقت محمدا صلى الله عليه وسلم وآمنت به، وأيم الله الذي نفس ثمامة بيده، لا تأتيكم حبة من اليمامة ـ وكانت ريف مكة ـ حتى يأذن فيها محمد صلى الله عليه وسلم، وانصرف إلى بلده ومنع الحمل إلى مكة، حتى جهدت قريش، فكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامة يحمل إليهم الطعام، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ فهذا يدل على جواز تصدير الأطعمة ونحوها إلى الأعداء، حتى ولو كانت حالة الحرب قائمة معهم. اهـ.
ولمزيد الفائدة يمكن الرجوع إلى الفتويين: 235105، 235729.
والله أعلم.