الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد :
فقد أكثرت أيتها السائلة عن السؤال عن حكم لبس المرأة للبنطلون كثرة غير محمودة ، والنصوص التي نقلتها عن الفقهاء بعضها لا علاقة لها بلبس الضيق، وإنما بالتشبه بالكفار؛ كشد الوسط بما يشبه الزنار، وبعضها في عورة الصلاة لا في عورة النظر، وكثير من العلماء فرقوا بين عورة الصلاة وعورة النظر، فلا يعني جواز إظهار بعض الأعضاء في الصلاة أنه يجوز إظهارها في خارج الصلاة ، وما كان من تلك النقول الفقهية منها في كراهة لبس ما يجسم العورة فإنه لا يكفي في الحكم على لبس البنطال بالنسبة للمرأة بالكراهة؛ لأن لبس البنطلون يكتنفه محظور آخر أيضا هو التشبه بالرجال، وأيضا فإن النساء توسعن في الأمر بما لم يكن معهودا زمن أؤلئك الفقهاء حين كتبوا ما كتبوه، ولو رأوا ما يفعله نساء زماننا لكان حكمهم أشد ، فلا نرى أن النصوص السابقة للفقهاء يلزم منها إطلاق الحكم على لبس المرأة للبنطلون بأنه مكروه لا محرم.
وقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في لبس المرأة للبنطلون، ولبس الرجل للبنطلون بما يغني عن الإعادة هنا.
ونرجو أن يكون سؤالك هذا هو الأخير في هذا الموضوع ، فانظري الفتوى رقم: 132031 عن لبس الرجل للبنطلون وصلاته فيه ، والفتوى رقم: 145177 عن لبس المرأة للبنطلون، ومثلها الفتوى رقم: 153327 .
والله تعالى أعلم.