الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فكلامنا في هذه الفتوى وغيرها واضح، وهو أن الطهر يعرف بإدخال القطنة إلى ظاهر الفرج، وهو ما يظهر عند قعود المرأة لحاجتها، وما وراء ذلك فهو في حكم الباطن، فلا تدخل المرأة القطنة إليه، فلو رأت الجفوف في ظاهر الفرج بحيث خرجت القطنة نقية، ليس عليها أثر من دم، أو صفرة، أو كدرة فقد طهرت بذلك، ولزمها أن تغتسل.
والله أعلم.