الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا ندري الخيانة المقصودة، ولكن إذا كانت تبلغ حد الفسق؛ فقد بينا في غير موضع أنه يجوز الهجر للمصلحة كالفسق، والبدعة، وأن ذلك لا يدخل في الهجر المنهي عنه؛ فانظر الفتوى رقم: 191621.
فإن كان الأمر كذلك، فنرجو أن يُعرض عملك، ويُغفر ذنبك.
قال النووي في رياض الصالحين: باب تحريم الهجران بين المسلمين فوق ثلاثة أيام إلا لبدعة في المهجور، أو تظاهر بفسق، أو نحو ذلك...
وعن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس، فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا، إلا امرئ كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم.
وقال الصنعاني في التنوير: قال المنذري: قال أبو داود: إذا كان الهجر لله تعالى فليس من هذا؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - هجر بعض نسائه أربعين يوما. وابن عمر - رضي الله عنه - هجر ابناً له حتى مات، قال ابن رسلان: ويظهر أنه لو صالح أحدهما الآخر فلم يقبل غفر للمصالح. انتهى.
وراجع للفائدة الفتويين: 221758، 69861.
والله أعلم.