الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فيظهر أن السؤال غير مكتمل، والذي يمكننا قوله تعليقًا على ما ذُكِرَ فيه هو أن الطلاب الذين يقيمون للدراسة في بلدٍ مّا، وينوون الرجوع إلى بلدهم بعد الانتهاء من الدراسة يُعتبرون مقيمين، وليسوا مستوطنين، ومن شرط صحة الجمعة الاستيطان، فلا تصح أن تقام بمقيمين في قول جمهور أهل العلم، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: الاستيطان شرط في صحة إقامة صلاة الجمعة عند عامة أهل العلم، وليس في ذلك إلا خلاف شاذ، لا يعول عليه. اهـ.
فإذا لم يوجد في تلك المدينة مسلمون مستوطنون تصلون معهم الجمعة، فإنه لا تصح منكم الجمعة، وعليكم أن تصلوها ظهرًا، وإن وجد مسلمون مستوطنون، فإنكم تصلون معهم، ولا يقيمها الطلاب بمفردهم من غير وجود مستوطنين.
وأما الوقت المحدد: فإنه لا حرج فيه إذا كان بعد دخول وقت الجمعة، ووقت الجمعة هو نفس وقت صلاة الظهر بداية ونهاية على ما رجحناه في الفتوى رقم: 23917.
فإذا اتفق أهل البلد على إقامتها في ساعة محددة بعد دخول الوقت، فلا حرج في ذلك، لا سيما وأن يوم الجمعة يوم دوام رسمي في تلك البلاد، وليس يوم إجازة، فإذا اتفقوا على ساعة معينة مراعاة لاجتماع المسلمين، وخروجهم من عملهم، فهذا حسن، ويجب أن يؤدوها قبل خروج وقتها، وانظر المزيد في الفتوى رقم: 193377، عن مذاهب العلماء في إقامة الجمعة للمقيمين غير المستوطنين.
والله أعلم.