الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن إقامة المسلم في بلاد الكفار ممنوعة؛ لما فيها من الخطر على دينه، وأخلاقه، لكن إذا كان المسلم يأمن على نفسه الفتنة، ويقدر على إظهار شعائر دينه في بلد من بلاد الكفار، فلا حرج عليه حينئذ في الإقامة فيه؛ لتحصيل مصلحة دينية، أو دنيوية، فالوعيد المذكور في الحديث إنما هو في حق من لا يأمن على نفسه الفتنة في الدين، قال ابن حجر رحمه الله: ولأبي داود من حديث سمرة مرفوعًا: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين ـ وهذا محمول على من لم يأمن على دينه.
وراجعي الفتوى رقم: 2007.
وعليه، فإن كان ولدك يأمن على نفسه الفتنة في الدين، ويقدر على إظهار شعائر دينه في تلك البلاد، فلا حرج في إقامته للدراسة هناك، ولا يلزمك نهيه عن تلك الإقامة، وتعليق رضاك عنه على تركها.
أما إذا كانت إقامته في تلك البلاد تعرضه للفتنة في الدين، فإقامته محرمة، وعليك نهيه عنها، وإعلامه بأنك غير راضية عنه حتى يرجع، ولا يضرك غضب زوجك عليك لهذا السبب.
والله أعلم.