الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أجبناك في الفتوى رقم : 250738 وبينا لك فيها أنّ أباك إذا كان تكلم بكلام كفري حال غضب أفقده الوعي حتى صار كالمجنون فلا يكون مرتدا، وإذا كان قد ارتد –والعياذ بالله- ثم تاب فالعقد صحيح. وعلى فرض أنه عقد النكاح وهو مرتد فالعقد غير صحيح، ولا يفيد وجود الأعمام طالما أن الأب هو الذي باشر العقد.
أما الكلام المذكور عن شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- فلا يفيد صحة عقد الكافر زواج المسلمة، وإنما يفيد صحة تزويج الكافر لابنته الكافرة، قال –رحمه الله- : ".... وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الْكَافِرَ لَا يُزَوِّجُ مُسْلِمَةً بِوِلَايَةٍ وَلَا وَكَالَةٍ، وَظَاهِرُهُ يَقْتَضِي أَنْ لَا وِلَايَةَ لِلْكَافِرِ عَلَى ابْنِهِ الْكَافِرِ مُتَوَلِّيًا لِنِكَاحٍ، وَلَكِنْ لَا يَظْهَرُ بُطْلَانُ الْعَقْدِ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَى بُطْلَانِهِ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ." الفتاوى الكبرى لابن تيمية (5/ 453)
وننصحك أن تعرضي عن الوساوس، وتحذري من الاسترسال معها، فإنّ مجاراة الوساوس يفضي إلى شر وبلاء، والإعراض عنها خير دواء لها.
والله أعلم.