الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فبنت الأخ ليست من الورثة أصلا، ولا يرث من أقارب الميت الورثة إلا من كان حيا عند وفاة المورث، فأخو المورث الذي مات قبله، لا يرث.
وإذا لم يترك حيا عند وفاته إلا زوجته، وأخويه الشقيقين، وابني أخيه الشقيق. فإن لزوجته الربع فرضا، لعدم وجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى { ... وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ... } النساء : 12 ، والباقي لأخويه الشقيقين تعصيبا – بينهما بالسوية - لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ . متفق عليه. ولا شيء لابني الشقيق؛ لأنهما محجوبان بالشقيق حجب حرمان.
فتقسم التركة على ثمانية أسهم: للزوجة ربعها: سهمان. ولكل أخ شقيق ثلاثة أسهم.
وهذه صورتها:
الورثة / أصل المسألة | 4 * 2 | 8 |
---|---|---|
زوجة | 1 | 2 |
أخوان شقيقان | 3 |
3 3 |
والله أعلم.