الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الزوج أن يعف زوجته بقدر طاقته وحاجتها، كما بيناه في الفتوى رقم : 132367.
ولا حرج على الزوج أن يتزوج بأخرى إذا كان قادرًا بشرط أن يعدل بين زوجاته، وليس للمرأة منعه من الزواج بأخرى، لكن إذا اشترطت المرأة على زوجها في العقد ألا يتزوج عليها فلها شرطها، كما بيناه في الفتوى رقم : 32542.
وعليه، فلا حقّ لك في منع زوجك من الزواج بأخرى، لكن عدم رضاك بزواجه لا تؤاخذين به، وإذا طلبت منه ألا يتزوج فرضي بذلك، وترك الزواج فلا إثم عليك -إن شاء الله- ، لكنك تأثمين إذا سعيت لمنعه من الزواج بوسيلة غير مباحة.
والله أعلم.