الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فينبغي أن يعلم أولا حرمة سوء الظن بالمسلم، والتجسس عليه، إذ إن سلامته من أي تهمة هي الأصل؛ قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا....{الحجرات:12}.
وقد بين أهل العلم أنه يجوز التجسس في حالة الريبة، وخشية فوات ما لا يستدرك من انتهاك المحارم كالزنا، والقتل، بمعنى أنه لو لم يحصل التجسس انتهك العرض، وأزهقت النفس. وراجع الفتوى رقم: 16126.
وهذا المعنى الذي ذكرناه بالنسبة لحالة الجواز غير متحقق هنا، فقد كان بإمكانكم منعها أصلا من هذه السرقة، لا أن ينصب لها الفخ لضبطها متلبسة بالسرقة.
وأما الاعتداء عليها بالضرب، والشتم فإنه ظلم، وجور يأباه الشرع، خاصة وأنك قد ضربتها على وجهها، وقد جاء فيه النهي، كما بيناه في الفتوى رقم: 96544.
وإذا ثبت عندكم سرقتها، فكان بالإمكان رفع أمرها إلى الجهات المسؤولة.
والله أعلم.