الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان مال التجارة الباقي يبلغ نصاباً، وحال عليه الحول، فإنه يجب عليكم إخراج زكاته وهي قيمة ربع العشر، فيقسم المجموع على عشرة ثم يقسم العشرة على أربعة فما نتج فهو مقدار الزكاة، وراجع الفتوى رقم:
19959.
وكذلك الأغنام إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول فإنه يجب إخراج الزكاة عنها، فإذا بلغت أربعين ففيها شاة حتى تبلغ مائة وعشرين، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان حتى تبلغ مائتين، فإذا بلغت مائتين وواحدة ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ ثلاثمائة وتسعة وتسعين، فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه ثم في كل مئة شاة.
والأغنام الآن تعد مختلطة فلا يفرق بينها حين إخراج الزكاة، ويشمل ذلك أغنامكم وأغنام القائم عليها -أي نصيبه من النتاج- .
والله أعلم.