الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت فيما قصدت من شراء مكان تجتمع فيه مع إخوتك، لكن لا تهدم ما بنيته وقدر ظروف إخوانك إن كانوا معسرين، فالله يقول: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ {البقرة:280}.
وما ذكرته من إمهال الإخوة مدة سنتين وإلا فستبيع الأرض أو تأخذها لنفسك مقابل دينك، فليس لك ذلك إلا أن يأذنوا لك في بيع حصصهم فيها وأخذ دينك من ثمنها، أو يرضوا بدفع حصصهم مقابل الدين، وأما إلزامهم بذلك: فليس لك وحتى لو رهنوا حصصهم مقابل الدين، فليس لك بيع الحصص من تلقاء نفسك ما لم يأذن لك الراهن في ذلك، جاء في المغني: إذا حل الحق لزم الراهن الإيفاء، فإن لم يوف وكان قد أذن للمرتهن أو للعدل في بيع الرهن باعه، وإن لم يكن أذن لهما في بيعه طولب بالوفاء، وبيع الرهن، فإن فعل وإلا فعل الحاكم ما يرى. انتهى.
وعليه، فإذا حل الأجل، ولم يسدد المدين الدين جاز بيع الشيء المرتهن، ورد ما زاد على أصل القرض من ثمنه واسترداد ما نقص عن أصل القرض، ولكن يجب أن يتولى البيع القاضي الشرعي أو نائبه، ويكون ذلك بعد إعطاء رب الرهن مهلة كافية لتدبير أمره، والمهلة هذه يحددها القاضي، إلا أن يأذن الراهن للمرتهن في بيع الرهن، كما بينا.
والحاصل أن الأرض إذا بيعت، فليس لك على إخوانك إلا قدر الدين، وأما الزيادة فتدخل على الجميع.
والله أعلم.