الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليكما أولا المبادرة إلى التوبة النصوح من هذه الجريمة الشنيعة، التي رتب الله عليها العقوبة الشديدة في الدنيا، والعذاب الأليم في الآخرة. وراجع الفتويين: 26237 - 5450.
ولا يجوز للزاني أن يتزوج ممن زنى بها إلا بشرطين، هما: التوبة، والاستبراء على الراجح من أقوال الفقهاء، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 94773.
وإذا كانت هذه الفتاة راغبة في زواجك منها، فينبغي أن تحاول إقناع والديها بالموافقة، فإن وافقا، فذاك، وإلا فيجب عليها طاعة والديها إن كان لاعتراضهما ما يسوغه شرعا، فإن لم يكن له مسوغ شرعي، فلترفع أمرها إلى القاضي الشرعي ليزوجها، أو يوكل من يزوجها إن ثبت عنده عضل وليها لها. فطاعة الوالدين لا تجب بإطلاق، ولكن لها ضوابطها الشرعية التي بيناها في الفتوى رقم: 76303.
والله أعلم.