الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالتيمم لا يجزئ على بلاط الرخام, أو نحوه، كما سبق في الفتوى رقم: 67800.
وعلى هذا، فالواجب عليك قضاء جمبع الصلوات التي صليتها بهذا التيمم الفاسد, فإذا كنت ضابطًا لعددها، فالأمر واضح, وإن جهلت العدد، فواصل القضاء حتى يغلب على ظنك براءة الذمة, هذا مذهب جمهور أهل العلم, وهو الراجح؛ ولتنظر الفتوى رقم: 61320، لبيان كيفية قضاء الفوائت.
وذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية، ومن وافقه إلى أن من ترك شرطًا، أو ركنًا من شروط الصلاة، وأركانها جهلًا فإنه لا تلزمه الإعادة؛ وانظر الفتوى رقم: 125226.
والله أعلم.