الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فلا يجوز لزوجة الميت أن تبيع بيته وتقسم ثمنه بين أولاده الصغار دون الكبار؛ لأن البيت ملك للورثة جميعًا صغارهم وكبارهم، وإذا باعت البيت دون إذن الورثة لم يصح بيع البيت لكونها باعت ما لا تملك، وللورثة الحق في أخذ البيت من مشتريه، ويرجع البائع بالثمن على أمهم، أو تركتها بعد مماتها، وهل ينفذ بيعها إذا أجازه الورثة أم لا؟ على قولين لأهل العلم، جاء في المغني لابن قدامة: فصل: وتصرفات الغاصب كتصرفات الفضولي على ما ذكرنا في الروايتين إحداهما: بطلانها، والثانية: صحتها ووقوفها على إجازة المالك. اهـ.
وإذا أجازها الورثة، فالثمن ملك لجميعهم، ولا يختص بمن آثرتهم أمهم به، فيرجع من حُرم من الورثة على الباقين الذين أخذوا نصيبهم، ولهم المطالبة بحقهم سواء في حياة أمهم أم بعد مماتها.
وإذا أبى الصغار رد حق إخوانهم، فإن لهم أن يرفعوا الأمر إلى المحكمة الشرعية لتأخذ لهم حقهم، وقد بينا في عدة فتاوى أن الأب إذا زوج أولاده في حياته، فإن هذا لا يلزم منه أن تؤخذ نفقة زواج الآخرين من تركته بعد مماته، وانظر الفتويين رقم: 230335، ورقم: 179159.
والله أعلم.