الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ظاهر فرج المرأة -وهو ما يظهر عند قعودها لحاجتها- هو الذي يجب غسله في الاستنجاء، ولا يحصل الفطر بدخول شيء إليه، وتكون المرأة حائضًا بوصول الدم إليه، وهكذا.
وأما باطن الفرج: فلا يجب غسله عند الاستنجاء، ولا يحكم بالحيض بوجود الدم فيه، فإذا علمت هذا، فإنك تعرفين الطهر بإحدى علامتين، إما الجفوف، وإما القصة البيضاء.
وضابط الجفوف أن تحتشي بقطنة فتخرج نقية ليس عليها أثر من دم، أو صفرة، أو كدرة، وإنما يجب إدخالها إلى الفرج الظاهر الذي يظهر عند القعود لقضاء الحاجة، ولا تدخل لباطن الفرج، فإذا وجدت الطهر بهذه الصفة بأن أدخلت الخرقة إلى ظاهر الفرج فخرجت نقية، فقد صرت طاهرًا ووجب عليك الغسل، وإن خرجت ملوثة بدم أو صفرة أو كدرة، فإنك لا تزالين حائضًا، ولا عبرة بما في باطن الفرج، وانظري الفتوى رقم: 118286.
والله أعلم.