الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فبنات الأخ لا نصيب لهن في الميراث؛ لأن بنت الأخ ليست من الوارثات من النساء أصلا. وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، وهم: زوجته، وأخته الشقيقة، وأبناء أخيه.
فإن لزوجته الربع فرضا – لعدم وجود الفرع الوارث – ؛ قال الله تعالى: { ... وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ... } [النساء : 12]، ولأخته الشقيقة النصف فرضا؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة:{ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ... } النساء : 176 . والباقي لابني الأخ الشقيق تعصيبا - بينهما بالسوية - لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ . متفق عليه.
فتقسم التركة على ثمانية أسهم، للزوجة ربعها، سهمان، وللأخت الشقيقة نصفها، أربعة أسهم، والباقي سهمان لابني الأخ الشقيق، لكل واحد منهم سهم.
وهذه صورتها:
الورثة / أصل المسألة | 4 * 2 | 8 |
---|---|---|
زوجة | 1 | 2 |
أخت شقيقة | 2 | 4 |
ابنا أخ شقيق | 1 | 2 |
والله أعلم.