الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعقد الزواج على المسلمة أو الكتابية له شروط وأركان لا يصح بدونها، كالولي، والشهود، والإيجاب والقبول، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 25637.
لكن الذي يتولى تزويج الكتابية وليها الذي هو على دينها، أما المسلم من أقاربها، فلا يكون وليًا لها في الزواج، وانظر الفتوى رقم: 185441.
ولا يكفي رضا الولي لصحة العقد، وإنما يشترط أن يباشر الولي العقد بنفسه، أو يوكل عنه من يباشر العقد، وفي ترتيب الأولياء خلاف بين أهل العلم، فبعضهم يقدم الابن على من سواه، وبعضهم لا يرى للابن ولاية في تزويج أمه، والجمهور على خلاف ذلك ومرتبته قبل العم، وانظر الفتوى رقم: 207355.
فإن كان العقد تم دون مباشرة ولي المرأة ـ الكتابي ـ أو وكيله، فالعقد غير صحيح، وتصحيحه يكون بإجراء عقد شرعي جديد بين الزوج وولي المرأة أو وكيله، ما لم يحكم بصحته القاضي الذي يرى عدم اشتراط الولي.
والله أعلم.