الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالنكاح له أركانه التي لا يتحقق إلا بها، ومنها الصيغة بالإيجاب من قبل ولي الزوجة، أو من ينوب عنها، والقبول من قبل الزوج، أو وكيله. وأكثر أهل العلم على أن عقد النكاح لا ينعقد بالكتابة، وأنه يجب فيه التلفظ بالصيغة.
ففي الموسوعة الفقهية الكويتية قولهم: استثنى جمهور الفقهاء من صحة التصرفات بالكتابة عقد النكاح، فلا ينعقد بالكتابة عند المالكية، والشافعية والحنابلة, بل إن المالكية يقولون إن النكاح يفسخ مطلقا - قبل الدخول وبعده - وإن طال, كما لو اختل ركن، كما لو زوجت المرأة نفسها بلا ولي، أو لم تقع الصيغة بقول، بل بكتابة، أو إشارة، أو بقول غير معتبر شرعا، أما الحنفية، فإن النكاح ينعقد عندهم بالكتابة كسائر العقود. اهـ.
والمقصود بالكتابة أن يكتب الولي أو وكيله: زوجت فلانة، ويكتب الخاطب أو وكيله: قبلت الزواج من فلانة.
ولا عبرة بإخباركم الجيران والأقارب بالعقد .على هذا يكون هذا الزواج باطلا، ولاستمرار الزوجية يجب تجديد العقد على الوجه الصحيح.
وننبه إلى عدم التساهل في الأحكام الشرعية، وخاصة ما كان منها متعلقا بالفروج، فيجب على من كان جاهلا بالأحكام أن يسأل أهل العلم أولا قبل أن يقدم على فعل شيء؛ قال تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النحل:43}.
قال القرطبي رحمه الله: فرض العامي الذي لا يشتغل باستنباط الأحكام من أصولها؛ لعدم أهليته فيما لا يعلمه من أمر دينه، ويحتاج إليه، أن يقصد أعلم من في زمانه، وبلده، فيسأله عن نازلته، فيمتثل فيها فتواه؛ لقوله تعالى: فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ. {النحل: 43}. وعليه الاجتهاد في أعلم أهل وقته بالبحث عنه، حتى يقع عليه الاتفاق من الأكثر من الناس. اهـ.
والله أعلم.