من تصدق على إخوانه المتزوجين فما حكمه؟
17-11-2002 | إسلام ويب
السؤال:
أتصدق شهرياً بمبلغ من المال، إخواني رجال وبنات متزوجون وحالتهم كفاف ( مستورة ) السؤال إنني أميل الى إعطائهم مقدار الصدقة كي يتوسعوا في عيشهم، أم الأفضل إعطاؤه للفقراء والأيتام ؟ مع العلم أن إخواني موظفون بالحكومة ومرتباتهم تكفي ضروراتهم بالكاد، ولا تكفي مثلاً تغذية الأطفال باللبن يومياً أو الفواكه واللبس إلخ ؟ وجزاكم الله خيراً ؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج عليك في دفع الصدقة إلى إخوانك المذكورين، ولك أجر الصدقة وأجر صلة الرحم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه.
ولو جعلت جزءاً من صدقتك للفقراء والأيتام، أو خصصتهم بصدقة بعض الشهور كان حسناً.
والله أعلم.