الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالأرض التي كتبها المورث باسم زوجته إن لم تكن هبة قد تمت حيازتها بشروطها، فإنها تقسم بين الورثة القسمة الشرعية، ولا تختص بها الزوجة دونهم، وكذا الشقتان، وكل ما خلفه الميت من نقود وأسهم فإن الورثة يشتركون فيه بقدر نصيب كل واحد منهم من الميراث.
وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}
ولبناته الثلثان ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11}.
والباقي لأخيه الشقيق ـ تعصيبا ـ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.
فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهما.
للزوجة ثمنها: ثلاثة أسهم، وللبنات ثلثاها: ستة عشر سهما، لكل واحدة منهن أربعة، والباقي خمسة أسهم للأخ الشقيق، وهذه صورتها:
الورثة / أصل المسألة | 24 |
---|---|
زوجة | 3 |
4 بنات | 16 |
أخ شقيق | 5 |
والله أعلم.