الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه الآثار إما أن تكون صفرة، أو كدرة، فلا تعد حيضا إلا إذا كانت في مدة العادة، أو كانت متصلة بالدم؛ وانظري الفتوى رقم: 134502 ، والفتوى: 26523.
وعليه، فما رأيته إن لم يوافق عادتك، فلم يكن حيضاً، وبالأولى الأيام التي لم تري فيها الأثر، ويلزمك أن تقضي الصلاة تلك الأيام.
إلا أن تكون هذه فترة عادتك؛ فالآثار حيض، وعليك قضاء صلوات الأيام التي خلت من أثر الدم.
ويشترط جمهور العلماء حتى يكون الدم حيضاً أن ينزل يوماً، وليلة؛ فلو نزل أقل كان استحاضة لا حيضاً، وخالفهم المالكية، وشيخ الإسلام ابن تيمية؛ فقالوا: لا حد لأقله، وهو أحوط؛ وانظري الفتوى رقم: 247900.
وأما إن كان مقصودك بأثر الدورة الدم المعتاد؛ فهذا حيض، وقد أحسنت إذ تركت الصلاة، ولكن لمّا انقطع وجب الغسل، والصلاة، ولو كان في زمن عادتك؛ لأن الطهر قد يتخلل الحيضة؛ وانظري الفتوى رقم: 184037.
وعليه، فيلزمك قضاء الصلاة في الأيام التي خلت من الدم.
والله أعلم.