الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود أن الشخص المذكور في حالة سفر، وكان نازلا، ثم ارتحل بعد دخول وقت الظهر، وأخرها، وجمعها مع العصر في وقتها, فهذا الفعل جائز, وإن كان خلاف الأفضل.
جاء في المهذب للشيرازي الشافعي: ويجوز الجمع بينهما في وقت الأولى منهما، وفي وقت الثانية. غير أنه إن كان نازلا في وقت الأولى، فالأفضل أن يقدم الثانية، وإن كان سائرا، فالأفضل أن يؤخر الأولى إلى وقت الثانية؛ لما روي عن ابن عباس قال: ألا أخبركم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا زالت الشمس وهو في المنزل، قدم العصر إلى وقت الظهر، ويجمع بينهما في الزوال. وإذا سافر قبل الزوال، أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم جمع بينهما في وقت العصر؛ ولأن هذا أرفق بالمسافر، فكان أفضل. انتهى.
وفي المغني لابن قدامة: جملة ذلك أن الجمع بين الصلاتين في السفر، في وقت إحداهما، جائز في قول أكثر أهل العلم. انتهى.
وإن كان الشخص المذكور ليس بمسافر، لكنه أخر الظهر إلى وقت العصر عمدا, فإنه يعتبر آثما إذا كان التأخير لغير عذر؛ وانظر الفتوى رقم:55899 لبيان أقوال العلماء في نهاية وقت الظهر.
والله أعلم.