الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المرأة أجنبية عليك، فالواجب عليك التعامل معها على هذا الأساس ، فالشرع قد وضع سدا منيعا ، وبين ضوابط تحول بين الأجنبيين وأسباب الفتنة سبق أن بيناها في الفتوى رقم: 35047 والفتوى رقم: 33105. وشعورك بأنك كالأخ لها لا يجعلك مثل أخيها حقيقة، والذي هو محرم من محارمها.
ومجرد الحديث مع الأجنبية كتابة أو محادثة جائز للحاجة ، وبقدر الحاجة ، مع مراعاة الضوابط الشرعية كما هو مبين في الفتوى رقم: 202021. فإن أمنت الفتنة جازت لك محادثتها بقدر الحاجة ، وإلا فاجتنب محادثتها، فالسلامة لا يعدلها شيء.
وإذا كان بإمكانك بعد انقضاء عدتها الزواج منها فافعل ، لتحسن إليها وإلى ابنها. والله لا يضيع أجر المحسنين.
والله أعلم.