الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الحال كما وصفت، فلا يمكن أن تكون جميع تلك الأيام حيضا، لأنها تزيد بمجموعها على خمسة عشر يوما والتي هي أكثر مدة الحيض ولم يتخللها ثلاثة عشر يوما على الأقل والتي هي أقل مدة الطهر بين الحيضتين، ولتفصيل القول في ضابط زمن الحيض انظري الفتوى رقم: 118286.
ولبيان حكم الدم العائد ومتى يكون حيضا انظري الفتوى رقم: 100680.
وإذا علمت أنك والحال ما ذكر تعدين مستحاضة، فإن أيام حيضك هي ما وافق مدة عادتك، وما زاد عليها لا يكون حيضا، فإن لم تكن لك عادة معلومة فأيام حيضك ما ميزت فيه صفة دم الحيض، فإن لم تكوني مميزة فأيام حيضك ستة أو سبعة تجلسينها بالتحري، ولبيان ما تفعله المستحاضة انظري الفتوى رقم: 156433.
وعليه، فإن صومك وقع صحيحا في الأيام التي لا تعد حيضا ولا يجب عليك قضاؤه، وأما صومك الأيام التي تعد حيضا فلم يقع صحيحا ويجب عليك قضاؤه، وإن كنت تركت الصلاة في الأيام المعدودة استحاضة فيجب عليك قضاؤها، لأنها دين في ذمتك لا تبرئين إلا بقضائها.
والله أعلم.