الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تلفظت بالطلاق مدركاً لما يصدر منك غير مغلوب على عقلك، فطلاقك نافذ، وانظر الفتوى رقم: 98385.
وأما مجرد نية الطلاق من غير تلفظ: فلا يقع بها طلاق، كما بيناه في الفتوى رقم: 136015.
وإخبارك أمّك بطلاق زوجتك إن كنت قصدت به إنشاء طلاق ثالث في حالة ما إذا كانت زوجتك لا تزال في عصمتك، فهي طلقة ثالثة تبين بها بينونة كبرى لا تحل لك بعدها حتى تنكح زوجا غيرك، وإن كان إخباراً عن الطلاق السابق، فلا يقع به طلاق آخر، جاء في فتاوى دار الإفتاء المصرية: الإخبار بالطلاق إن أمكن تصحيحه بجعله إخبارا عن طلاق سابق لا يقع به طلاق.
وعلى الاحتمال الأخير، فالزوجية لا تزال قائمة إذا كنت ارتجعتها بعد الطلقة الثانية، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة شرعا راجع الفتوى رقم: 54195.
وإذا انقضت العدة قبل أن تراجعها، فلا تملك رجعتها إلا بعقد جديد.
وننبهك إلى أنّ الطلاق ليس بالأمر الهين، فينبغي ألا يصار إليه إلا عند تعذر جميع وسائل الإصلاح، وإذا استطاع الزوجان الإصلاح والمعاشرة بالمعروف ولو مع التغاضي عن بعض الهفوات والتنازل عن بعض الحقوق كان ذلك أولى من الفراق ولا سيما إذا كان للزوجين أولاد.
والله أعلم.