الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن استطعت أن تميز كل مال وربحه عن الآخر وربحه، فأنت مخير بين أمرين ذكرناهما في الفتوى رقم:
19790وإن لم تستطع فعليك أن تزكي الجميع في حول الأول منهما.
وأما سؤالك الثاني فنقول: عليك أن تخصم الدين الذي عليك من التجارة التي لك، فإن بقي بعد ذلك نصاب وحال عليه الحول وجب عليك أن تخرج زكاته، وانظر الفتوى رقم:
7675 والفتوى رقم:
17169 والفتوى رقم:
10089ونعتذر لك عن التأخير نظراً للزحمة الشديدة بسبب كثرة الوارد من الأسئلة وفقنا الله وإياك.