الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعتمد في مذهب أحمد التحريم، كما بينا في الفتوى رقم: 4536، بل هو مذهب جمهور الأمة، كما بينا في الفتوى رقم: 7170.
ونحن لم ندَّعِ إجماعًا في المسألة، ولكن ما ذكرناه هو قول للجمهور، ونقلنا بعض أقوال المخالفين في الفتوى رقم: 27578.
وأما صحة هذه الأقوال: فيقول ابن حزم في المحلى: الْأَسَانِيدُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ فِي كِلَا الْقَوْلَيْنِ مَغْمُوزَةٌ، لَكِنَّ الْكَرَاهَةَ صَحِيحَةٌ عَنْ عَطَاءٍ، وَالْإِبَاحَةُ الْمُطْلَقَةُ صَحِيحَةٌ عَنْ الْحَسَنِ، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَعَنْ زِيَادٍ أَبِي الْعَلَاءِ، وَعَنْ مُجَاهِدٍ. انتهى.
والاستدلال بالآية على التحريم صحيح، وممن استدل بها مالك، والشافعي، وانظر ذلك مفصلًا مع جواب بعض الشبهات في الفتوى رقم: 23868.
وراجع للفائدة: تحفة الشاب الرباني في الرد على الإمام الشوكاني للشيخ مقبل بن هادي الوادعي، ونحن لم نعتمد في التحريم على مجرد الدليل الطبي، بل على أدلة شرعية، كالآية الكريمة؛ ولذلك لو فرضنا أن الطب قرر أنه لا ضرر في ممارستها 12 مرة، أو نحو ذلك ، فيبقى الحكم على التحريم للأدلة الشرعية.
والله أعلم.