الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا المشرف على المشروع وكيلاً لأصحاب المشروع وهو الظاهر، فإنه لا يجوز له أن يشتري الرمل بستين ثم يقول لهم: هو بمائة وعشرين لأن في ذلك كذباً وأكلاً لأموال الناس بالباطل، ولا يجوز لك والحالة هذه أن تستمر في العمل معه لأن في ذلك تعاوناً على الإثم والعدوان.
وإذا كان هذا المشرف يشتري منك الرمل بستين ثم يبيعه لهم بمائة وعشرين برضاهم، وليس هو وكيلاً لهم على المشروع فإنه لا بأس عليه في ذلك، ولا بأس عليك في الاستمرار معه، وراجع الفتوى رقم:
1356 - والفتوى رقم:
1157.
والله أعلم.