الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النذر إذا كان لمعين، وكان على وجه القربة والصدقة التي يقصد بها ثواب الآخرة، فإنه يلزم لذلك المعين، وإذا مات كان لورثته من بعده، ولهم الحق في المطالبة به؛ لأن كل حقوق الميت المادية والمعنوية تكون لورثته؛ جاء في نظم المايابي لالتزامات الحطاب:
فإن يكن لرجل بِعينهِ فهو بحكم القاضي مثل دَينهِ
وما لنحو الفقراء يلزم لكن بذاك ليس يقضي الحكم
وعليه، فإن كان النذر من هذا النوع فلا يحق لها أن تتصدق بهذا الخاتم الذي نذرت للمرأة التي توفيت؛ لأنه من حق ورثتها بما فيهم ابنتها، ويعتبر جزءا من تركتها.
أما إذا كان النذر على وجه العطية والهبة، فلها أن تتصرف فيه كيف شاءت؛ بالعطاء لابنتها أو التصدق به ، لأن هذا من نذر المباح الذي لا يلزم بالنذر. وكنا قد أجبنا عن سؤال مماثل لما سألت عنه السائلة الكريمة كما في الفتوى رقم: 178563.
والله أعلم.