الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإنا قد بينا صفة مني المرأة، والذي يجب منه الغسل، في فتاوى كثيرة انظري منها الفتوى رقم: 128091، ورقم: 131658.
فإن تحققت أن الخارج منك هو المني الموجب للغسل، فعليك أن تغتسلي وإن تكرر ذلك، ولا تستثقلي ما أوجبه الله عليك، بل أدي ما أوجبه عليك بطيب نفس، وانشراح صدر، واعلمي أنك تؤجرين، ولا يضيع ثواب تعبك عند الله عز وجل.
وإن كان ذلك مجرد وهم، أو وسوسة -كما قد يظهر- فلا تلتفتي إليها، ولا تغتسلي إلا إذا حصل لك اليقين الجازم الذي تستطيعين أن تحلفي عليه بخروج ما يوجب الغسل.
وإن خرج منك ما تشكين في كونه منيًا، أو غيره، فإنك تتخيرين، فتجعلين له حكم ما شئت، على ما هو مبين في الفتوى رقم: 158767.
وقد أوضحنا أنواع الإفرازات الخارجة من فرج المرأة، وحكم كل منها في الفتوى رقم: 110928 فانظريها.
والله أعلم.