الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فضابط التشبه المحرم بالكفار أو الفجار شرعا أن يكون التشبه بهم في ما يختصون به، بحيث يظن من رآه أن صاحبه منهم، وقد سبق التنبيه على ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 3310، 56757، 48765.
ومن هنا، فلا يحرم الشيء لمجرد كون الكفار يفعلونه دون أن يكون خاصًا بهم، إذ ليس ذلك من قبيل التشبه, فلا يحرم على المسلم قص الشعر على طريقة معينة لمجرد أن الكفار يشاركونه فيها إلا إذا كانت هذه الطريقة في القص خاصة بهم، وقد جاء في مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ قوله: مقياس التشبه أن يفعل المتشبه ما يختص به المتشبه به، فالتشبه بالكفار أن يفعل المسلم شيئًا من خصائصهم، أما ما انتشر بين المسلمين وصار لا يتميز به الكفار، فإنه لا يكون تشبهًا، فلا يكون حرامًا من أجل أنه تشبه، إلا أن يكون محرمًا من جهة أخرى. انتهى.
والله أعلم.