حكم أخذ المال عن انتداب غير حقيقي بعلم المدير

22-4-2014 | إسلام ويب

السؤال:
سبق أن أرسلت لكم فتوى بخصوص الانتداب، وقمتم مشكورين بالرد والتوضيح - جزاكم الله خيرًا – وسؤالي الآن هو: مال الانتداب نزل في حسابي، ولا أعلم ماذا أعمل به؟ فأفيدوني - جزاكم الله خيرًا - وسؤالي كان بأني آخذ انتدابًا دون الذهاب مع علم المدير العام، وبعض المسؤولين، وأعتقد أن المدير يوافق على الانتدابات كتحفيز للموظف - والله أعلم - فأفيدوني ماذا أفعل بالمال - جزاكم الله خيرًا، ونفع الله بكم الأمة -؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فعلم المدير أو غيره من المسؤولين وموافقتهم لا اعتبار لها ما لم يكونوا مخولين بذلك. 

وعليه، فإن أذن المدير، وكان مخولًا بمنح من يشاء من الموظفين مكافأة تحفيزية تحت مسمى انتداب أو غيره دون عمل فلا حرج عليك في الانتفاع بذلك.

وأما إن كان لا يؤذن له في ذلك؛ ولذا يحتال بصرف المكافأة تحت مسى انتداب غير حقيقي، أو تحت مسمى عمل إضافي لا وجود له، فلا يباح لك أخذ ذلك المال حينئذ، بل يلزمك رده إلى الجهة المسؤولة، ولو بطرق غير مباشرة.

فإن تعذر رده فيمكنك صرفه في المصالح العامة، كالطرق، والمستشفيات، ونحوها، أو تدفعه للفقراء والمساكين.

ومن اتقى الله كفاه، ورزقه من حيث لا يحتسب، ومن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه .

وننبهك على أنه يمكن معرفة اختصاصات المدير، وما يحق له التصرف فيه من خلال مراجعة لوائح نظام العمل وشروطه، أو سؤال المختصين في ذلك.

والله أعلم.

www.islamweb.net