الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ظهر لك أنّ المرأة تابت توبة صادقة، فلا مانع من الرجوع إليها، فإنّ التوبة تمحو ما قبلها، وإذا أسقطت لك حقوقها من النفقة والمبيت، فلا حرج عليك في ذلك، لكن يجوز لها الرجوع فيما أسقطته والمطالبة بحقها من القسم والنفقة، قال المرداوي: يجوز للمرأة بذل قسمها ونفقتها وغيرهما ليمسكها، ولها الرجوع، لأن حقها يتجدد شيئا فشيئا.
وعلى أية حال، فإنك إذا أرجعتها لعصمتك فالأولى أن تضمها إليك وتوفيها حقها من المعاشرة، لما في ذلك من إعفافها وإعانتها على التوبة والاستقامة وسد أبواب الفتن، أما إذا ظهر لك أنها غير تائبة أو رجعت بعد ذلك إلى الحرام، فليس لك إمساكها على تلك الحال، قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ عند كلامه على أقسام الطلاق: والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة، قال أحمد: لا ينبغي له إمساكها، وذلك لأن فيه نقصا لدينه، ولا يأمن إفسادها لفراشه....... ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب.
والله أعلم.