الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإننا فهمنا من سؤالك أن والدك توفي أولا، ثم توفيت أمه (جدتكم) بعده, وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا نصيب لكم في تركة جدتكم ما دام لها ابن مباشر, وابن الابن لا يرث مع وجود الابن، بل يُحجبُ به حجب حرمان.
وإذا لم تترك جدتكم من الورثة إلا من ذكر، فإن تركتها كلها بما في ذلك إرثها من ابنها أبيكم لأبنائها الخمسة وبنتيها تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}، ولا شيء لأبناء وبنات الابن لأنهم جميعًا محجوبون بالابن كما ذكرنا, فتقسم التركة على اثني عشر سهمًا, لكل ابن سهمان, ولكل بنت سهم واحد.
والله تعالى أعلم.