حكم البقاء في البنك الربوي دون اقتراض

20-4-2014 | إسلام ويب

السؤال:
أخذت سلفة من البنك، وكما هو معروف في البنوك، فالبنك يعطي العميل السلفة، ويأخذ فائدة 7% أي يجب علي أن أرجع المبلغ بأكثر، وهذا ما يسمى الربا، والحمد لله أن القرض الذي أخذته من البنك لم يكن مبلغًا كبيرًا، والآن أرجع للبنك من راتبي، وأحاول إنهاء هذا الربا في وقت أقصر من المدة التي حددها لي البنك خلال القسط الشهري المتفق عليه، والسبب أنني لم أشعر بالراحة مع أن القسط مريح وبسيط، ولكني منذ أن اقترضت من البنك انقلبت حياتي رأسًا على عقب، وقد صارت معي مشاكل، وأشعر بضيق وهموم لا أعرف مصدرها، والقرض أخذته لمشروع وقد خسر، فهل كل ما حدث لي سببه أنني تعاملت مع بنك ربوي؟ وهل أنا من يأثم أم البنك أم كلانا؟ وهل الذي يتعامل مع البنوك الربوية باستلام راتبه فقط دون أن يأخذ قرضًا مذنب؟ وبعد أن أسدد القرض فإنني أرغب في الانتقال إلى بنك إسلامي وقررت أنني ـ بإذن الله ـ لن أقترض من أي بنك طوال عمري، فهل يجب علي أن أنتقل إلى بنك إسلامي؟ أم لا بأس أن أظل في نفس البنك دون أن آخذ منه قرضًا؟.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فشعورك بالذنب والتقصير شعور في محله؛ لأن الله تعالى لم يتوعد على فعل معصية، كما توعد المتعاملين بالربا، فآذنهم بحرب من الله ورسوله إن هم فعلوه، فقال عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279}، وقال قبلها: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم {البقرة:276}.

وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الربا آكله، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء ـ أي: في الإثم ـ رواه مسلم.

فالربا شر مستطير، وعواقبه وخيمة، وما تجدينه من ضيق في النفس، ومحق للبركة في المال قد يكون سببه هو ما وقعت فيه منه، فبادري إلى توبة نصوح: بالندم عليه، والعزيمة ألا تعودي إليه، وتكثري من الاستغفار والأعمال الصالحة.

وإن كان في تعجيلك لسداد ذلك القرض تخلص من فوائده الربوية، أو تقليلها، واستطعت ذلك دون مشقة يعسر تحملها فعليك المبادرة إلى ذلك.

 واعلمي أنه لا يجوز لك إبقاء الحساب في بنك ربوي، ولو لم تقترضي منه، فمجرد نزول الراتب أو غيره في الحساب إعانة للمرابي على باطله، وتقوية له عليه، وقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ{المائدة:2}.

وقد ذكرت أن البدائل المشروعة موجودة، كالبنوك الإسلامية، فلا عذر إذن.

والله أعلم.

www.islamweb.net