الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أنه لا يجوز وطء الزوجة في الدبر، وأنه لا تجوز طاعة الزوج في ذلك، فراجعي الفتوى رقم: 163289
فقد أسأت إذن بطاعتك زوجك في ذلك، ومجرد الإجبار تحت الضغط الأدبي لا يسوغ لك طاعته في ذلك، فالواجب عليك التوبة مما مضى وعدم العود لمثله في المستقبل، وراجعي شروط التوبة في الفتوى رقم: 5450.
ولا يجوز له حرمانك من حقك في الوطء على الوجه المشروع لامتناعك عن طاعته في الحرام، فهذا نوع من الظلم، ومن انتكاس الفطرة وجفاء الطبع ما ذكرت من أنه لا يستمتع إلا من هذا الوجه، فاحرصي على مناصحة زوجك بالمعروف وتحري الرفق واللين والحكمة والموعظة الحسنة، وذكريه بالله تعالى، فإن انتهى وتاب إلى الله وأناب فذاك، وإلا فهدديه بإخبار من يمكنه ردعه عن ذلك من المسؤولين وغيرهم، فإن ازدجر وإلا فاطلبي منه الطلاق، فلا خير لك في معاشرة مثله.
وأما الأولاد: فالله يحفظهم، وحضانتهم من حقك، فإن امتنع من الإنفاق عليهم فارفعي الأمر إلى المحكمة الشرعية، ولمزيد الفائدة راجعي الفتويين رقم: 37112، ورقم: 6256.
والله أعلم.