الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما صحة نسب هؤلاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فليس لنا علم بذلك، ولا يمكننا الخوض فيه، ولكنه لا ينبغي للناس إنكار نسب أحد من دون بينة؛ لأن الناس مصدقون في أنسابهم، وكل أدرى بنسبه من الناس الآخرين.
وراجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 51002، 50074، 2685.
ثم إنه ينبغي أن يعلم أنه إذا ثبت نسبهم الى آل البيت، فإن الزكاة لا تجوز لآل النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا مُنعِوا حقهم من الخمس، فقد رجَّح كثير من الفقهاء عندئذ جواز أخذهم للزكاة؛ عوضا لهم عن حقهم الذي منعوا عنه لظلم الحاكم، أو لخلو بيت المال، أو غير ذلك من الأسباب. كما سبق بيانه بالفتوى رقم: 62977.
وأما مصاهرتهم لغيرهم، فالأصل جوازه، ولو تركوه فلا حرج عليهم فيه، إن لم يحصل بذلك عضل بناتهم، وإضاعة حقهن في الزواج.
وأما عن التعامل معهم، فالأصل أنه ينبغي للمسلم احترام جميع المسلمين، ومحبتهم في الله، والتواصل معهم، والإحسان اليهم بحسب الاستطاعة، فقد وعد الله بالمحبة فاعلي ذلك، كما في الحديث القدسي: قال الله تعالى: حقت محبتي للمتحابين فيَّ، وحقت محبتي للمتواصلين فيَّ، وحقت محبتي للمتناصحين فيَّ. رواه الحارث في مسنده، وابن حبان، وصححه الألباني.
وقال معاذ رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في ّ، والمتجالسين فيَّ، والمتزاورين فيَّ، والمتباذلين فيَّ .
قال النووي في الرياض: حديث صحيح، رواه مالك في الموطأ بإسناده الصحيح.
وراجع الفتوى رقم: 58248، وهي بعنوان: حقوق أهل البيت.
والله أعلم.